للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أنكره الإمام أحمد، والمعروف فيه ذكر اللحاف فقط] (١).

ويجاب عن هذا الحديث:

الجواب الأول:

أن حديث عائشة كان لا يصلي في لحاف نسائه، قد أنكره الإمام أحمد أشد الإنكار.

الجواب الثاني:

أن ترك الصلاة في لحاف المرأة ليس بواجب، فقد ورد أنه كان يصلي وعليه ثوب، وبعضه على بعض نسائه، وهي حائض (٢).

الجواب الثالث:

أن النساء لا يكره لهن الصلاة في ثياب الحيض، وإنما الخلاف في الرجال، وهذا دليل على أن الحامل على الكراهة ليس النجاسة.

جاء في فتح الباري لابن رجب: «قال أبو بكر الأثرم: أحاديث الرخصة أكثر وأشهر. قال: ولو فسد على الرجال الصلاة في شعر النساء لفسدت الصلاة فيها على النساء.

وهذا الكلام يدل على أن النساء لا يكره لهن الصلاة في ثياب الحيض بغير خلاف، إنما الخلاف في الرجال.


(١) انظر تخريجه ح: (١٥١٢).
(٢) اختار الشوكاني أن ترك لحاف النساء مستحب، وليس بواجب، ونقله عنه أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي (١/ ٤٩٧) فقال: «كل ذلك يدل على عدم وجوب تجنب ثياب النساء، وإنما هو مندوب فقط، عملًا بالاحتياط. وبهذا يجمع بين الأحاديث».
وقيل: إن ذلك مباح، وهو ما اختاره أحمد شاكر، فقال متعقبًا لكلام الشوكاني: «لا دليل على الندب؛ لأنه لم يطلب ذلك في حديث نعلمه، وإنما كان تارة يفعل، وتارة يترك، وهو الجمع الصحيح بين الروايات، فهو أمر مباح».

<<  <  ج: ص:  >  >>