للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن رأى هذا الرأي عبيدة السلماني:

(١٦٣٢ - ٩٤) فقد أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره: من طريقين، عن محمد ابن سيرين، قال: قلت لعبيدة السلماني:

ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضًا، قال: الفراش واحد، واللحاف شتى (١).

[صحيح].

وهذا موقوف عليه، ولا حجة في قول أحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، وقول عبيدة لا يخرق الإجماع المؤيد بالسنة الصحيحة الصريحة ما دام أن الأمر لم يثبت عن ابن عباس.

قال النووي: «وأما ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره، من أنه لا يباشر شيئًا منها بشيء منه فشاذ منكر غير معروف، ولا مقبول، ولو صح عنه لكان مردودًا بالأحاديث الصحيحة المشهورة، المذكورة في الصحيحين وغيرها من مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار، وإذنه في ذلك بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده» (٢).

وقال الشوكاني: «وأما ما يروى عن ابن عباس، وعبيدة السلماني، أنه يجب على الرجل أن يعتزل فراش امرأته إذا حاضت فليس بشيء» (٣).

* * *


(١) تفسير الطبري (٤٢٤٢، ٤٢٤٤).
(٢) شرح مسلم (٣/ ٢٠٤).
(٣) تفسير فتح القدير (١/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>