للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسألة الثانية في موضع الوضوء من الاغتسال

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- الوضوء في الجنابة قبل الاغتسال، وغسل الحيض مقيس عليه.

[م-٧٢٢] أما في الجنابة فالأحاديث صريحة في أن الوضوء قبل الاغتسال.

وأما في الحيض فهل يكون الوضوء قبل الاغتسال أم بعده؟

فالأصل أن الحيض مقيس على الجنابة، لكن قال ابن رجب: «وقال يعقوب ابن بختان: سألت أحمد عن الحائض متى تتوضأ؟ قال: إن شاءت توضأت إذا بدأت واغتسلت، وإن شاءت اغتسلت ثم توضأت.

وظاهر هذا أنها مخيرة بين تقديم الوضوء وتأخيره، فإنه لم يرد في السنة تقديمه كما في غسل الجنابة، وإنما ورد في حديث أبي الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر: (توضأ وتغسل رأسها وتدلكه) بالواو، وهي لا تقتضي ترتيبًا، فيحصل من هذا أن غسل الحيض والنفاس يفارق غسل الجنابة من وجوه.

أحدها: أن الوضوء في غسل الحيض لا فرق بين تقديمه وتأخيره، وغسل الجنابة

<<  <  ج: ص:  >  >>