للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسألة الثالثة

في غسل أعضاء الوضوء مرة ثانية في الغسل

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لم يحفظ في وضوء الغسل من الجنابة تكرار لغسل أعضائه.

• التكرار في الغسل لا فضيلة فيه إلا في غسل الكفين وفاقًا، وغسل الرأس على قول.

• إذا توضأ الجنب والحائض قبل الغسل نوى بوضوئه الجنابة، ولا يلزمه إعادة غسل أعضاء الوضوء عند الاغتسال.

[م-٧٢٣] إذا توضأت المرأة لغسل الحيض، فهل تغسل بقية بدنها دون أعضاء الوضوء؟ أو يلزمها غسل بدنها مع أعضاء الوضوء؟ فتكون غسلت أعضاء الوضوء مرتين، مرة في الوضوء، ومرة في الغسل. هاتان مسألتان:

الأولى: هل تكرر غسل أعضاء الوضوء مرة في الوضوء، ومرة في الغسل.

والثانية: هل يشرع التثليث في غسل البدن، بحيث يغسل بدنه ثلاثًا عند الغسل.

وسوف أناقش المسألة الأولى أعني: هل تكرر غسل أعضاء الوضوء مرة في الوضوء، ومرة في الغسل، وأما المسألة الثانية فسوف يأتي الحديث عنها في مبحث خاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>