• لا يشرع التثليث في الغسل إلا في موضعين: في غسل الكفين، وهذا صريح، وفي غسل الرأس على احتمال، هل قصد بذلك التكرار، أو الاستيعاب؟
[م-٧٢٩] أما التيامن في غسل الرأس ففيه دليل خاص:
(١٧٠٩ - ١٧١) فقد روى مسلم من طريق القاسم،
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. ورواه البخاري بنحوه (١).
وأما التيامن في البدن فليس فيه حديث صريح في غسل الجنابة والحيض، ولكن فيه حديث أم عطية رضي الله عنها:
(١٧١٠ - ١٧٢) قال البخاري: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا خالد، عن حفصة بنت سيرين،