للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وقال أحمد: هذا حديث منكر، وعبد الملك ثقة. انظر تهذيب التهذيب (٦/ ٣٥٢).
والحديث مداره على عبد الملك بن أبي سليمان. وقد اختلف عليه فيه. فمنهم من يرويه عنه موقوفًا من قوله، ومنهم من يرويه من فعل أبي هريرة. ومنهم من يرويه مرفوعًا، مع أن الحديث فيه مخالفة لجميع من روى الحديث عن أبي هريرة، ورواياتهم في الصحيحين وغيرها مرفوعة، وفيه الأمر بغسلها سبعًا. فلو صح عن أبي هريرة موقوفًا عليه لم يكن فيه حجة؛ لأن الموقوف لا حجة فيه مع معارضته للمرفوع. والله أعلم.
وإليك تخريج الحديث.
رواه الطحاوي كما في إسناد الباب من طريق عبد السلام بن حرب، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن أبي هريرة موقوفًا عليه من قوله.
ورواه الدارقطني (١/ ٦٦) من طريق ابن فضيل، عن عبد الملك بن أبي سليمان به. بلفظ: كان إذا ولغ الكلب في الإناء أهرقه وغسله ثلاث مرات. وهذا موقوف على أبي هريرة إلا أنه من فعله.
ورواه إسحاق الأزرق، عن عبد الملك بن أبي سليمان واختلف عليه فيه.
فرواه الدارقطني (١/ ٦٦) من طريق سعدان بن نصر، عن إسحاق الأزرق، عن عبد الملك بن سليمان، عن عطاء، عن أبي هريرة موقوفًا عليه من قوله.
ورواه حسين الكرابيسي كما في الكامل لابن عدي (٢/ ٣٦٦) عن إسحاق الأزرق، عن عبد الملك بن سليمان، عن عطاء، عن الزهري مرفوعًا. وهذا مرسل، وقد خالف الكرابيسي في إسناده حيث أبدل أبا هريرة بالزهري، وأرسله عن الزهري مرفوعًا.
ورواه عمر بن شبة كما في الكامل لابن عدي (٢/ ٣٦٦)، حدثنا إسحاق الأزرق، حدثنا عبد الملك بن سليمان، عن عطاء، عن الزهري نحوه موقوفًا على الزهري.
قلت: لم يرفعه إلا الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي، ولم يقل أحد: عن عطاء عن الزهري إلا هو، وهو خطأ.
ورواية سعدان بن نصر عن إسحاق الأزرق الموقوفة أرجح، وهي موافقة لرواية عبد السلام بن حرب، ورواية ابن فضيل كلاهما عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن أبي هريرة موقوفًا عليه، وليس فيها ذكر للزهري، والله علم.
قال ابن عدي: وهذا لا يرويه غير الكرابيسي مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما ذكر في متنه من الإهراق والغسل ثلاث مرات. والحسين الكرابيسي له كتب مصنفة ذكر فيها اختلاف الناس من المسائل، وكان حافظًا لها ولم أجد منكرًا غير ما ذكرت من الحديث، والذي حمل أحمد بن حنبل عليه من أجل اللفظ في القرآن. فأما في الحديث فلم أر به بأسًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>