للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن رجب: «اختلف أصحابنا في ذلك، فمنهم من منعه مطلقًا، ومنهم من رخص فيه مطلقًا، ومنهم من جوزه إذا رجي من حال الكافر الاستهداء والاستبصار، ومنعه إذا لم يرج ذلك، والمنقول عن أحمد أنه كرهه. وقال أصحاب الشافعي: إن لم يرج له الاستهداء بالقراءة منع منها، وإن رجي له ذلك لم يمنع على أصح الوجهين» (١).

هذه أدلة الأقوال، والراجح -والله أعلم- القول بجواز القراءة مطلقًا للحائض والجنب، وهو مذهب البخاري كما أسلفنا، واختاره ابن المنذر، وقال تعليقًا على حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، قال: «الذكر قد يكون بقراءة القرآن، وقد يكون بغيره، فكل ما وقع عليه اسم ذكر الله فغير جائز أن يمنع منه أحد إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من ذكر الله على كل أحيانه، وحديث علي لا يثبت إسناده؛ لأن عبد الله بن سلمة تفرد به، وقد تكلم فيه عمرو بن مرة، قال: سمعت عبد الله بن سلمة، وإنا لنعرف وننكر، فإذا كان هو الناقل لخبره، فجَرَحَه، بطل الاحتجاج به، ولو ثبت خبر علي لم يجب الامتناع من القراءة من أجله؛ لأنه لم ينه عن القراءة، فيكون الجنب ممنوعًا منه» (٢).

* * *


(١) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٤٩).
(٢) الأوسط (٢/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>