للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ويجاب على هذا:

بأن القرآن والسنة كانت تخاطب جماعة الصحابة بوصف الإيمان والإسلام (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... ) (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ ... ) (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِه ... ) (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ... ) ولم يخاطب القرآن جماعة الصحابة بصفة الطاهرين، فلم يقل: يا أيها الطاهرون ..

فيبقى الطاهر، هل هو من الحدث أو من النجاسة؟

أما من تطهر من الحدث، وعلى بدنه نجاسة فإنه لا يمنع من مس المصحف، إذا كانت النجاسة لا تتعدى. لا أعلم في المسألة خلافًا، فخرجت طهارة الخبث، وبقيت طهارة الحدث، ونحن نقول بشمولها للحدثين الأصغر والأكبر، فلا يمنع من حمل المشترك على جميع أفراده، وعدم إخراج واحد منها إلا بدليل. والله أعلم.

(١٧٦٦ - ٢٢٧) وقد روى البخاري من طريق عروة بن المغيرة،

عن أبيه، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. ورواه مسلم (١).

فوصف الرسول صلى الله عليه وسلم قدميه بعد الوضوء بأنها طاهرة: أي من الحدث.

وقال تعالى: (وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ... ) إلى قوله: (َا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) [المائدة: ٦].

فسمى الله الاغتسال من الجنابة طهارة، مع أنه صلى الله عليه وسلم هو القائل: إن المؤمن لا ينجس.

(١٧٦٧ - ٢٢٨) روى مسلم من طريق مصعب بن سعد، قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال:


(١) البخاري (٢٠٦) ومسلم (٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>