للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[م-٧٤٦] هذه المسألة يسميها بعض الفقهاء إذا طرأ المانع بعد دخول وقت الصلاة وقبل أن يصلي .. كما لو طرأ جنون، أو إغماء، أو حيض أو نفاس بعد دخول وقت الصلاة، فهل يجب قضاء تلك الصلاة بعد ارتفاع المانع أي بعد أن يفيق المجنون والمغمى عليه، وتطهر الحائض والنفساء ... والذي يعنينا في هذا الباب إذا طرأ الحيض أو النفاس بعد دخول وقت الصلاة، هل يجب على المرأة القضاء أم لا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ستة أقوال:

فقيل: لا يجب عليها مطلقًا. سواء حاضت في أول الوقت أو آخره، وهو مذهب الحنفية (١)، ورواية في مذهب المالكية (٢)، وهو مذهب ابن حزم (٣)، وخرجه ابن سريج قولًا في مذهب الشافعية (٤).

وقيل: إذا حاضت المرأة، وقد بقي من صلاة الصبح ما يسع ركعة كاملة بسجدتيها سقطت صلاة الصبح، وإن كان الباقي من الوقت حين حاضت أدنى من ركعة وجب عليها القضاء؛ لأنها استقرت عليها في ذمتها.

وأما الصلاة التي تجمع مع غيرها كما لو نسيت صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر ثم حاضت المرأة، أو كانت مسافرة فأخرت صلاة الظهر لتجمعها مع العصر، فلما دخل وقت صلاة العصر حاضت، فإن كان بقي من الوقت ما يسع عدد ركعات الصلاة الأولى وركعة واحدة من الصلاة الثانية سقطت الصلاتان، وإن بقي من


(١) المبسوط للسرخسي (٢/ ١٤، ١٥)، الأصل (١/ ٣٠٠) بدائع الصنائع (١/ ٩٥).
قال ابن الهمام في فتح القدير (١/ ١٧١): «ومتى طرأ الحيض في أثناء الوقت سقطت تلك الصلاة، ولو بعد ما افتتحت الفرض».
وقال السرخسي في المبسوط (٢/ ١٥): «ما بقي شيء من الوقت فالصلاة لم تصر دينًا في ذمتها».
(٢) فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (٤/ ١١٠).
(٣) المحلى (٢/ ١٧٥).
(٤) المجموع (١/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>