للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآحاد أنه يفيد العلم ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، وتجويز الخطأ في خبر الآحاد تجويز عقلي، والأصل عدمه، ولو فتح الباب للتجويز العقلي لهدم الشرع، وهي لا تخرج عن أوهام ووساوس، لا تبنى على أسس، إنما بنيت على شفا جرف هار، وقد كان البلاغ في الرسالة يقوم على خبر الواحد، وهو أصل الشرع، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل الآحاد من الصحابة لتبليغ رسالته، وتقوم الحجة به، فغيره من باب أولى. وليس هذا مقام بسط الكلام بالاحتجاج بخبر الواحد.

• أدلة القائلين بأن الطهارة من الحيض شرط ومن الحدث الأصغر سنة:

أما الدليل على كون الطهارة من الحيض شرطًا.

فالإجماع. قال ابن عبد البر: الحائض لا تطوف بالبيت، وهو أمر مجتمع عليه، لا أعلم فيه خلافًا (١).

وقال ابن رشد: «اتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء، وذكر منها، قال: والثالث: فيما أحسب الطواف» (٢).

قال النووي: «وقد أجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء. وأجمعوا على أنه لا يصح منهما طواف مفروض ولا تطوع، وأجمعوا على أن الحائض والنفساء لا تمنع من شيء من مناسك الحج إلا الطواف وركعتيه، نقل الإجماع في هذا كله ابن جرير وغيره» (٣).

وقال ابن تيمية: «وأما الذي لا أعلم فيه نزاعًا أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض، إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر، فما أعلم منازعًا أن ذلك يحرم عليها، وتأثم به» (٤).


(١) التمهيد (١٧/ ٢٦٥).
(٢) بداية المجتهد مع الهداية (٢/ ٥٩، ٦٠).
(٣) المجموع (٢/ ٣٨٦).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>