للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم صلي.

قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. ورواه مسلم إلا قوله: قال أبي ثم توضئي لكل صلاة ... إلخ (١).

فقوله: (فإذا أقبلت فدعي الصلاة) أي: فأنت حائض، وإذا كانت حائضًا لم يصح منها طواف، وسقط عنها طواف الوداع، وكان لها أن تنفر.

وقوله: (وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي) أي: فأنت طاهرة، وإذا كانت طاهرة كان عليها ما على الطاهرات من وجوب طواف الوداع.

قال النووي: «وأما المستحاضة إذا نفرت في يوم حيضها فلا وداع عليها، وإن نفرت في يوم طهرها لزمها الوداع» (٢).

وإذا كانت المستحاضة تصلي، كان عليها الطواف، لاسيما إذا علمنا أن المستحاضة لا تمنع من دخول المسجد، حتى على قول من يمنع الحائض من ذلك.

(١٨٩٦ - ٣٥٦) فقد روى البخاري من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة،

عن عائشة، قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي (٣).

وإذا كانت المستحاضة تعتكف، مع كون الاعتكاف ليس واجبًا عليها، فكونها تطوف الطواف الواجب من باب أولى.

* * *


(١) صحيح البخاري (٢٢٨)، ومسلم (٦٢ ـ ٣٣٣).
(٢) المجموع (٨/ ٢٥٥).
(٣) صحيح البخاري (٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>