وتارة يرويه عن عكرمة، عن ابن عباس. وقد اختلف العلماء هل سمع الحكم من مقسم هذا الحديث أم لا؟ مع أن الحكم مشهور بأنه كثير الإرسال. فقال أبو حاتم في العلل (١/ ٥١) «الحكم لم يسمع من مقسم هذا الحديث». وقال البيهقي (١/ ٣١٥): «هكذا رواه جماعة عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم. وفي رواية شعبة عن الحكم دلالة على أن الحكم لم يسمعه من مقسم، إنما سمعه من عبد الحميد ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مقسم».اهـ وذكر ابن حجر في التهذيب، في ترجمة الحكم بن عتيبة (٢/ ٤٣٤): «قال أحمد وغيره: لم يسمع الحكم حديث مقسم، كتاب إلا خمسة أحاديث». اهـ ولم يذكر الإمام أحمد الأحاديث الخمسة لكن عدها يحيى بن سعيد القطان كما في التهذيب: حديث الوتر، والقنوت، وعزمة الطلاق، وجزاء الصيد، والرجل يأتي امرأته وهي حائض. وفي العلل رواية عبدالله بن أحمد (١/ ١٩٢): «قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه الذي يُصَحَّح الحكم عن مقسم أربعة أحاديث»، فذكرها، ولم يذكر منها حديث الحائض إذا أتاها زوجها. والحكم ذكر عنه التدليس والإرسال، ولم أقف على رواية أنه قال: حدثني مقسم. قال شعبة: الحكم عن مجاهد كتاب إلا ما قال: سمعت» اهـ، وهذا هو التدليس. وقال ابن حبان في الثقات: كان يدلس. وممن ذكره بالتدليس النسائي، والذهبي، والمقدسي، والحلبي، والعلائي. وعلى كل حال سواء سمع منه أو لم يسمع، فقد عرفنا الواسطة بينهما، وهو ثقة، فلا يكون هذا الأمر علةً مؤثرة في الحديث بخلاف العلة الأولى. وأما رواية الحكم عن عكرمة عن ابن عباس. فقد أخرجها النسائي في السنن الكبرى (٩١٠٢): أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال: أنا أسباط ابن محمد، عن أشعث، عن الحكم، عن عكرمة، عن ابن عباس في الرجل يقع على امرأته، قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. وهذا سند ضعيف، فيه أشعث بن سوار الكندي، وقد توبع، فقد أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٩١١٤) من طريق محمد بن عيسى، والطبراني (١٢٠٢٥) من طريق عبد الرحمن بن شيبة الجدي، كلاهما عن شريك، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجلًا وقع على امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بنصف دينار. وهذا سند ضعيف أيضًا فيه شريك وخصيف، وكلاهما في حفظه شيء. =