للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= دينار) فهذا يمكن أن يقال: إن تفسير مقسم يرجح أن (أو) ليست للشك ولا للتخيير، وإنما هي للتنويع، وما دام أن اللفظ دينار فإن لم يجد فنصف دينار، لم يبق للتفسير مجال ..
فتبين من هذه الطرق: أنه روي الحديث عن عبد الكريم موقوفًا، وروي مرفوعًا.
وروي عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، وقيل: عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس.
ولم يسلم لفظ الحديث من الاختلاف.
فروي بلفظ: (إن كان الدم عبيطًا -وفي رواية أحمر- فدينار، وإن كان في الصفرة فنصف دينار).
وجعل هذا التفصيل مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه أبو جعفر الرازي وسفيان، وأبو حمزة السكري، عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا.
وروي بلفظ: (من أتاها في حيضتها فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها فلم تغتسل فنصف دينار).
وهذا اللفظ يختلف عن اللفظ الأول لأنه جعل النصف دينار بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، وجعل الدينار وقت نزول الدم مطلقًا سواء كان أحمر أو أصفر.
وممن روى هذا اللفظ عن عبد الكريم ابن جريج، ومحمد بن راشد.
ومنهم من جعل التفصيل من قول مقسم، ولم يجعله مرفوعًا، ولا موقوفًا، كرواية عبد الوهاب ابن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الكريم.
وقد رجح العلامة أحمد شاكر أن التفصيل من قول مقسم.
وفي الحقيقة لا يمكن لنا أن نركن إلى هذه الرواية، والتي مدارها على رجل متروك، ونترك ما ثبت عن ابن عباس من قوله بسند حسن، فقد روى البيهقي (١/ ٣١٩) من طريق أبي الجواب، حدثنا سفيان الثوري عن ابن جريج، عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: إن أتاها في الدم تصدق بدينار، وإن أتاها في غير الدم تصدق بنصف دينار.
وله متابع عند أبي داود (٢٦٥)، والحاكم (١/ ١٧٢)، والبيهقي (١/ ٣١٨) من طريق أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس وسنده ضعيف إلا أنه صالح في المتابعات.
كما أن الرواية التي جعلت التفصيل من كلام مقسم فيها أكثر من علة، فلا يمكن أن تعارض ما ثبت عن ابن عباس.
العلة الأولى: أن مدار الإسناد على عبد الكريم بن أبي المخارق وهو متروك.
العلة الثانية: أن من رواه عن سعيد بن أبي عروبة، وجعله من قول مقسم: هما روح بن عبادة، وعبد الوهاب بن عطاء على اختلاف عليهما في إسناده. =

<<  <  ج: ص:  >  >>