للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥٧٦) عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.
ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٥٢) والبخاري (٥٢٥١) ومسلم (١٤٧١) وأبو داود (٢١٧٩) والنسائي (٣٣٩٠) والدارمي (٢٢٦٢) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٥٣) والبيهقي في السنن (٧/ ٣٢٣) والبغوي في شرح السنة (٢٣٥١).
الطريق الثاني: عبيد الله بن عمر عن نافع:
أخرجه أحمد (٢/ ٥٤): حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتاه فقال: مر عبد الله فليراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها، فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء.
وقد أخرجه النسائي (٣٣٨٩) وابن حبان (٤٢٦٣) من طريق يحيى بن سعيد به.
وقد أخرجه الطيالسي (١٨٥٣) وابن أبي شيبة (١٧٧٢٤) ومسلم (٢ - ١٤٧١) والنسائي (٣٣٩٦) وابن ماجه (٢٠١٩) وابن الجارود في المنتقى (٧٣٤) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٥٤) وابن حبان (٤٢٦٣) والدارقطني (٤/ ٧، ٨، ١١) من طرق عن عبيد الله بن عمر به.
الطر يق الثالث: أيوب عن نافع:
رواه أحمد (٢/ ٦) والنسائي (٣٥٥٧)، والدارقطني (٤/ ٢٨)، والبيهقي (٧/ ٣٦٧) عن إسماعيل بن علية،
ورواه أحمد أيضًا (٢/ ٦٤) حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، كلاهما عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، قال: وتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض، فيقول: أما أنا فطلقتها واحدة، أو اثنتين، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثًا فقد عصيت الله ما أمرك من طلاق امرأتك وبانت منك.
ومن طريق أيوب أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٥٤) ومسلم (٨ - ١٤٧١) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٥٣) إلا أنهم اقتصروا على المرفوع منه.
الطريق الرابع: الليث عن نافع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>