للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٩٦٥ - ٤٢٥) فقد روى النسائي، قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن امرأة مستحاضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل لها: إنه عرق عاند، فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل لهما غسلًا واحدًا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلًا واحدًا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلًا واحدًا (١).

[رجاله ثقات إلا أنه معلول بالإرسال، وسيأتي تخريجه في أحكام الاستحاضة].

(١٩٦٦ - ٤٢٦) وأخرج أبو عبيد، قال: أخبرنا أبو النضر، عن شعبة، عن مجاهد،

عن ابن عباس قال: إنه عرق عاند، أو ركضة من الشيطان (٢).

قال: وقوله: «عاند» قال أبو عبيد: العرق العاند الذي عَنَد وبغى كالإنسان يعاند عن القصد، فهذا العرق في كثرة ما يخرج من الدم بمنزلته، شبه به لكثرة ما يخرج منه على خلاف عادته.

وعَنَد العرق وعَنُد: سال فلم يكد يرقأ. وأعند أنفه كثر سيلان الدم منه. ودم عاند يسيل جانبًا. اهـ بتصرف (٣).

وكونه دم علة وفساد، فمعناه: أنه ليس كدم الحيض، فدم الحيض دم جبلة وطبيعة يرخيه الرحم بعد البلوغ في أوقات معتادة بينما دم الاستحاضة دم عارض لمرض فكون العرق ينفجر وينزف منه الدم ذلك دليل على علة في المرأة.

تعريف الاستحاضة في الطب:

جاء في توصيات الندوة الثالثة للفقه الطبي المنعقدة في الكويت: أن كل دم


(١) سنن النسائي (٢١٣)، انظر تخريجه ح: (٢٠١١).
(٢) غريب الحديث (٤/ ٢٣٤ - ٢٣٥).
(٣) تاج العروس (٥/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>