للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ في الفتح: في الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة، تعتبر دم الحيض، وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه، ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث (١).

وقال ابن رجب في شرح البخاري: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة)، فقد اختلف العلماء في تأويله، فتأوله الأكثرون، منهم مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، على أن المراد به اعتبار التمييز، وأن هذه المستحاضة كان دمها متميزًا، بعضه أسود وبعضه غير ذلك، فردها إلى زمن دم الحيض، وهو الأسود الثخين، فإذا أقبل ذلك الدم تركت الصلاة، فإذا أدبر وجاء دم غيره، فإنها تغتسل وتصلي اهـ (٢).

فإذًا الجمهور يفسر أن قوله في الحديث: (فإذا أقبلت الحيضة، وإذا أدبرت) أن المقصود بإقباله عن طريق التمييز، أي فإذا أقبل الدم الأسود فاتركي الصلاة، وإذا أدبر الدم الأسود فاغتسلي وصلي.

والصحيح أن المقصود بالإقبال ليس إقبال الدم الأسود، بل إقبال العادة والإدبار إدبارها، فيكون معنى الحديث، فإذا أقبل وقت العادة حملًا على الروايات الأخرى ... فإن الحديث هو حديث عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش ومداره على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.

فرواه مالك عن هشام وفيه: (فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي) (٣). وهذا ظاهره اعتبار العادة.


(١) فتح الباري، في شرحه لحديث (٣٠٦).
(٢) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٥٦).
(٣) صحيح البخاري (٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>