للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد واحد وعشرين يومًا (١)، وإن كان حيضها عشرة فابتداء طهرها الثاني بعد خمسة وثلاثين (٢)، ففي هذه الأربعة عشر تصلي بالاغتسال لكل صلاة بالشك لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر والخروج من الحيض، ثم تصلي يومًا واحدًا بالوضوء لوقت كل صلاة، بيقين الطهر وذلك بعدما تغتسل عند تمام خمسة وثلاثين يومًا؛ لأن في هذا اليوم يقين الطهر، ثم تصلي ثلاثة أيام بالوضوء بالشك لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر، ثم تغتسل بعد ذلك لكل صلاة أبدًا؛ لأنه لم يبق لها يقين في شيء بعدها فما من ساعة إلا ويتوهم أنه وقت خروجها من الحيض (٣).

القول الثاني: المذهب الشافعي:

المذهب الشافعي في المرأة المستحاضة الناسية لعددها الذاكرة لمكانها كالتالي: إذا تيقنت الحيض أو الطهر، فاليقين له حكمه.

وإذا كان الزمن يحتمل الحيض والطهر، فإنها تصلي بالوضوء لكل صلاة. ويسمى حيضًا مشكوكًا فيه.

وإذا كان الزمن يحتمل الحيض، والطهر، والانقطاع، فإنها تصلي بالغسل لكل صلاة، ويسمى طهرًا مشكوكًا فيه (٤).


(١) لأن حيضها ثلاثة أيام، مضافًا إليه مقدار طهرها خمسة عشر يومًا، مضافًا إليه مقدار حيضها الثاني ثلاثة أيام، فيبدأ طهرها الثاني بعد واحد وعشرين يومًا.
(٢) لأن حيضها عشرة أيام، مضافًا إليه مقدار طهرها خمسة عشر يومًا، مضافًا إليه مقدار حيضها الثاني، فيكون الجميع خمسة وثلاثين يومًا.
(٣) المبسوط (٣/ ٢٠٤، ٢٠٥) البحر الرائق (١/ ٢١٩) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٨٦ - ٢٨٧).
(٤) قال البيجوري في حاشيته (١/ ٢١٥): «الذاكرة لعادتها قدرًا، لا وقتًا، كأن تقول: كان حيضي خمسة في العشر الأول من الشهر، لا أعلم ابتداءها، وأعلم أني في اليوم الأول طاهر بيقين، فالسادس حيض بيقين، والأول طهر بيقين، كالعشرين الأخيرين، والثاني إلى آخر الخامس محتمل للحيض والطهر دون الانقطاع، والسابع إلى آخر العاشر محتمل للحيض والطهر والانقطاع، فلليقين من حيض وطهر حكمه، وهي في المحتملة كناسية لهما ـ فيما مر ـ ومعلوم أنه لا يلزمها الغسل إلا عند احتمال الانقطاع، ويسمى ما يحتمل الانقطاع طهرًا مشكوكًا فيه، وما لا يحتمله حيضًا مشكوكًا فيه».اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>