للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحيضتين، ومقداره هنا يومان (١)، وهذا هو المشهور من المذهب (٢) لحديث حمنة (٣).

وقيل: تجلس أقل الحيض، وهي رواية عند أحمد.

ولم نذكر مذهب المالكية، لأن المرأة عندهم إذا لم تميز دمها فهي مستحاضة أبدًا في حكم الطاهر تصلي وتصوم وتوطأ أبدًا حتى يتميز دمها، أو ينقطع فيأتي دفعة من الدم تنكره وإذا تميز لم تكن متحيرة.

• الراجح من الأقوال:

والراجح في هذه المرأة التي نسيت عدد حيضها وهي تعلم موضعها أنها تجلس موضعه من الشهر وتعتبر حيضها عدد قريباتها من أم وأخت وعمة وخالة؛ لأن شبه المرأة بقريباتها أكثر من شبهها بالأجنبيات.

* * *


(١) لأن أقل الطهر عندهم ثلاثة عشر يومًا، فيكون الزائد يومين فقط.
(٢) معونة أولى النهى شرح المنتهى (١/ ٤٨٤) كشاف القناع (١/ ٢٠٨) الكافي (١/ ٨٠) الإنصاف (١/ ٣٧١)، الممتع شرح المقنع - التنوخي (١/ ٢٩٤).
(٣) ما رواه أحمد (٦/ ٤٣٩): عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها مرفوعًا، وفيه:
(إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام، أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت، واستيقنت واستنقأت، فصل أربعًا وعشرين ليلة، أو ثلاثًا وعشرين ليلة، وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك .... ) الحديث. وإسناده ضعيف وسبق تخريجه. انظر: حديث رقم (١٩٧٦ و ١٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>