(٢) اختلف في إسناده على الزهري. فرواه الليث، وإبراهيم بن سعد، وابن عيينة، ومعمر، والأوزاعي، وعمرو بن الحارث، وابن إسحاق، وابن أبي ذئب، وغيرهم كلهم رووه عن الزهري، عن عروة، وتارة عن عمرة، وتارة يجمعهما، عن عائشة بقصة استحاضة أم حبيبة. وسبق الكلام عليها، انظر (ح). وخالفهم سهيل بن أبي صالح فرواه عن الزهري، عن عروة، عن أسماء. فإن قيل: ألا يحتمل أنهما حديثان، فالجواب: أن هذا خلاف الظاهر، فتفرد سهيل بن أبي صالح دون أصحاب الزهري بهذا الإسناد يجعله شاذًا، وعلى التنزل بأنهما حديثان، فإن المخالفة لن تنفك عن سهيل بن أبي صالح، لأن حديث عروة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش في الصحيحين وفي غيرهما، وليس فيه أمرها بالاغتسال للصلوات المجموعة، وإنما رواية الأكثر: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي). ورواه بعضهم: (وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي). ولاشك أن أحاديث الصحيحين مقدمة على حديث سهيل بن أبي صالح. وهذا وجه واحد من الاختلاف على سهيل، وهو وحده كاف في إعلال الحديث. الوجه الثاني: الاختلاف على سهيل في لفظ الحديث. فقد رواه خالد بن عبدالله الطحان، كما في سنن داود (٢٩٦)، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (١/ ٣٥٣). وعلي بن عاصم كما في سنن الدارقطني (١/ ٢١٦)، كلاهما عن سهيل، عن الزهري عن عروة، عن أسماء بنت أبي عميس، وفيه: الاغتسال لكل صلاتين مجموعتين، وكذا الاغتسال لصلاة الفجر. ورواه جرير كما في سنن أبي داود (٢٨١) عن سهيل، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء، أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد، ثم تغتسل. وليس فيه =