للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: يجوز وطؤها، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن أحمد (٤)، واختيار ابن حزم (٥).

وقيل: يحرم، إلا مع خوف العنت من الزوج أو الزوجة، وهو المشهور من مذهب أحمد (٦).

وقيل: يكره، وهو رواية عن أحمد (٧).

وقيل: إن تيقنت استحاضتها بتميزها من حيضها جاز وطؤها فيه وإن اختلط دم حيضها، بدم استحاضتها، فلم تميز لم توطأ. وهو مذهب إسحاق ابن راهوية (٨)، وهو مذهب الشافعية في المرأة المتحيرة (٩).


(١) شرح فتح القدير (١/ ١٧٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٩٨)، مراقي الفلاح (ص: ٦٠)، البناية (١/ ٦٦٤، ٦٦٥)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٧).
(٢) المدونة (١/ ٥٠)، الشرح الصغير (١/ ٢١٠)، الخرشي (١/ ٢٠٦)، الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٨٦)، أسهل المدارك (١/ ٧٨).
(٣) روضة الطالبين (١/ ١٣٧)، وقال في المجموع (٢/ ٥٦١): «يجوز وطء المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر، ولا كراهة في ذلك، وإن كان الدم جاريًا، هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء، ولها قراءة القرآن، وإذا توضأت استباحت مس المصحف وحمله وسجود التلاوة والشكر، وعليها الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات التي على الطاهر، ولا خلاف في شيء من هذا عندنا، وجامع القول في المستحاضة أنه لا يثبت لها شيء من أحكام الحيض بلاخلاف، ونقل ابن جرير الإجماع على أنها تقرأ القرآن، وأن عليها جميع الفرائض التي على الطاهر».اهـ
قلت: هذا الحكم في غير المستحاضة المتحيرة، وأما المستحاضة المتحيرة فلها حكم سيأتي إن شاء الله تعالى.
(٤) الإنصاف (١/ ٣٨٢)، الفروع (١/ ٢٨١).
(٥) المحلى (١/ ٢١٨).
(٦) الإنصاف (١/ ٣٨٢)، الفروع (١/ ٢٨١)، المبدع (١/ ٢٩٢، ٢٩٣)، المغني (١/ ٤٢٠)، كشاف القناع (١/ ٢١٧).
(٧) الفروع (١/ ٢٨١)، المبدع (١/ ٢٩٣).
(٨) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ١٨٢، ١٨٣).
(٩) قال النووي في المتحيرة (٢/ ٤٦١): «قال أصحابنا: يحرم على زوجها وسيدها وطؤها في كل
حال، وكل وقت؛ لاحتمال الحيض في كل وقت، والتفريع على قول الاحتياط، وحكى صاحب الحاوي وغيره: وجهًا أنه يحل له؛ لأنه يستحق الاستمتاع، ولا نحرمه بالشك، ولأن في منعها دائمًا مشقة عظيمة، والمذهب التحريم، وبه قطع الأصحاب في الطرق كلها، ونقل المتولي وغيره اتفاقهم عليه».

<<  <  ج: ص:  >  >>