للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[م-٧٩٦] واختلف العلماء في العلقة والمضغة.

فقيل: يثبت حكم النفاس إذا استبان من السقط بعض خلقه كالإصبع، والشعر، والظفر، فهي نفساء. وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: يثبت حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان، فلو وضعت علقة، أو مضغة لا تخطيط فيها لم يثبت لها حكم النفاس، وهو مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: إذا ألقت علقة ثبت لها حكم النفساء، وهو مذهب المالكية (٣).

وقيل: إذا ألقت مضغة، أو علقة، وقال القوابل: إنه مبتدأ خلق آدمي، فالدم بعده نفاس، وهو مذهب الشافعية (٤).

وقيل: إذا وضعت مضغة مطلقًا ثبت حكم النفاس. وهي رواية في مذهب الإمام أحمد (٥)

وقيل: إذا وضعت لأربعة أشهر (٦).

• تعليل من قال: يثبت النفاس إذا تبين فيه خلق إنسان:

قال تعالى: (وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق: ٤] ولم يقل أن يضعن أولادهن.

تعليل آخر:

إذا سقط الحمل وهو علقة، أو مضغة لم تتخلق، يحتمل أن يكون دمًا متجمدًا،


(١) البناية ـ للعيني (١/ ٦٩٣)، فتح القدير (١/ ١٨٧).
(٢) كشاف القناع (١/ ٢١٩)، المبدع (١/ ٢٩٤)، الفروع (١/ ٢٨٢).
(٣) الشرح الكبير (٢/ ٤٧٤) المطبوع بهامش حاشية الدسوقي. وانظر الشرح الصغير (٢/ ٦٧٢)، وقال: وعلامة أنه علقة أنه لو صب عليه ماء حار لا يذوب.
(٤) روضة الطالبين (١/ ١٧٤).
(٥) الفروع (١/ ٢٨٢).
(٦) قال في الفروع (١/ ٢٨٢): «ويتوجه أنها رواية مخرجة من العدة وغيرها».

<<  <  ج: ص:  >  >>