للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال بعضهم: لا حد لأقله، وهو مذهب الحنفية (١)،

والمالكية (٢)، والشافعية (٣)،


(١) تبيين الحقائق (١/ ٦٧)، بدائع الصنائع (١/ ٤١)، البحر الرائق (١/ ٢٣٠)، المبسوط (٣/ ٢١٠)، البناية (١/ ٦٩٥)، مراقي الفلاح (ص: ٥٧)، حاشية رد المحتار (١/ ٢٩٩)، فتح القدير (١/ ١٨٧)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٣٠).
قال ابن الهمام في فتح القدير (١/ ١٨٧): «قال شيخ الإسلام في مبسوطه: اتفق أصحابنا على أن أقل النفاس ما يوجد، فإنها إذا رأت الدم ساعة ثم انقطع عنها الدم فإنها تصوم وتصلي، وكان ما رأت نفاسًا لا خلاف في هذا بين أصحابنا».اهـ
وفي البناية للعيني (١/ ٦٩٥): «وأما إطلاق جماعة من أصحابنا أن أقله ساعة، ليس معناه أن الساعة التي هي جزء من اثني عشر جزءًا من النهار، بل المراد اللحظة فيما ذكر الجمهور. هذا هو الصحيح».اهـ وهذا النص ذكره النووي في المجموع (٢/ ٥٣٩).
وإنما اختلف علماء الحنفية في تحديد أقل النفاس إذا احتيج إليه في انقضاء العدة، كما لو قال لها: إذا ولدت فأنت طالق. فقالت: انقضت عدتي. فأي مقدار يعتبر لأقل النفاس مع ثلاث حيض.
فذهب أبو حنيفة إلى أن أقل النفاس خمسة وعشرون يومًا.
وقيل: أقله أحد عشر يومًا، وهو قول أبي يوسف.
وقيل: أقله ساعة. وهو قول محمد. انظر المراجع السابقة.
(٢) قال ابن رشد في المقدمات (١/ ١٢٩): «وأما النفاس فلا حد لأقله عندنا، وعند أكثر الفقهاء».
وانظر الكافي (ص: ٣١)، حاشية الخرشي (١/ ٢١٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٦).
وقال الدردير في الشرح الكبير (١/ ١٧٤): «وأقله -يعني النفاس- دفعة». وانظر أسهل المدارك (١/ ٩٢)، وفي الاستذكار (٣/ ٢٥٠): «إذا ولدت المرأة ولم تر دمًا اغتسلت وصلت».
(٣) المجموع (٣/ ٥٣٩)، روضة الطالبين (١/ ١٧٤)، مغني المحتاج (١/ ١١٩)، الوسيط في المذهب ـ الغزالي (١/ ٤٧٧)، نهاية المحتاج (١/ ٣٥٦).
وقال الماوردي في الحاوي (١/ ٤٣٦): «فأما أقل النفاس فليس للشافعي في كتبه نص عليه، وإنما روى أبو ثور عنه أنه قال: أقل النفاس ساعة.
فاختلف أصحابنا هل الساعة حد لأقله أو لا؟ على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي العباس وجميع البغدادين أنه محدود الأقل بساعة، وبه قال محمد بن الحسن وأبو ثور.
الثاني: وهو قول البصريين: أن لا حد لأقله، وإنما ذكر الساعة تقليلًا وتفريقًا. لا أنه جعله حدًا. وأقله مجة».

<<  <  ج: ص:  >  >>