للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ) [المائدة: ٦] فأمر بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس (١).

تعريف المالكية:

الوضوء: هو غسل ومسح في أعضاء مخصوصة لرفع حدث (٢).

تعريف الشافعية:

الوضوء: استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحًا بنية (٣).

تعريف الحنابلة:

قال البهوتي: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة (٤).

وهذه التعريفات متقاربة، وتتفق على تعريف الوضوء بأنه غسل ومسح لأعضاء مخصوصة، وبعضهم يذكر النية أو قصد رفع الحدث في التعريف؛ لأن النية عنده شرط، وهو مذهب الجمهور كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وبعضهم لا يذكرها كالحنفية؛ لأن النية عندهم سنة، وليست فرضًا، وبعضهم ينص بأن غسل الأعضاء يجب أن يكون على صفة مخصوصة؛ لأن الترتيب عنده والموالاة فرض، وبعضهم لا يذكرها؛ لأنه يخالف في كونها فرضًا في الوضوء، وسيأتي إن شاء الله بيان الراجح من هذه الأمور في مكانها.

* * *


(١) بدائع الصنائع (١/ ٢).
(٢) حدود ابن عرفة (ص: ٣٢).
(٣) أسنى المطالب (١/ ٢٨).
(٤) كشاف القناع (١/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>