للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: بل هو واجب.

وهو المشهور من مذهب الشافعة، والحنابلة (١).


(١) انظر في مذهب الشافعية: المجموع (١/ ٣٤٩) وحاشيتي قليوبي وعميرة (٤/ ٢١١)، وتحفة المحتاج (٩/ ١٩٨)، نهاية المحتاج (٨/ ٣٥)، فتوحات الوهاب (٥/ ١٧٣).
وانظر في مذهب الحنابلة: المحرر (١/ ١١)، كشاف القناع (١/ ٨٠)، المبدع (١/ ١٠٣) الروض المربع (١/ ٢٣٧).
وفي مسائل ابن هانئ (٢/ ١٥١): «وسئل عن المرأة تدخل على زوجها، ولم تختتن، أيجب عليها الختان؟
فقال: الختان سنة حسنة.
ثم قال له السائل: إنه أتى عليها أربعون سنة، أو أقل أو أكثر؟
فقال: أما الحسن، فكان يقول في الشيخ الكبير: إذا خاف على نفسه؛ فإنه لم ير به بأسًا ألا يختتن. ثم قال أبو عبد الله: ذكر معتمر، عن سلم بن أبي الذيال، أن أميرًا كان بالبصرة، فختن قومًا، فمات بعضهم، فقال الحسن: يا عجباه! ! قد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العجمي، والرومي، والأسود، والأبيض، فلم يفتش عنهم.
قيل له: فإن هي قويت على ذلك؟ قال: ما أحسنه».اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>