للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه،

عن ابن عباس في قوله عز وجل: (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ) قال: ابتلاه الله عز وجل بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد: في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء.

[صحيح] (١).

والابتلاء غالبًا إنما يقع بما يكون واجبًا.

وأما الدليل على كوننا مأمورين باتباع ملته، فقال سبحانه وتعالى: (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً) [النحل: ١٢٣] (٢).

• وتعقب هذا الاستدلال بوجهين:

الوجه الأول:

أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، فكذلك فعل الخليل عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب، فمن أين لكن أن إبراهيم فعل ذلك على سبيل الوجوب، فإن من الجائز أن يكون فعله على سبيل الندب، فيحصل امتثال الأمر باتباعه على وفق ما فعل، وقد قال الله سبحانه وتعالى في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: (وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) [الأعراف: ١٥٨]، ومع هذا الأمر باتباعه فقد تقرر في الأصول أن أفعاله صلى الله عليه وسلم بمجردها لا تدل على الوجوب، قد يقال: هناك قرينة تدل على عدم الوجوب حيث إن إبراهيم فعل ذلك، وله ثمانون سنة.

الوجه الثاني:

هناك قرينة أخرى من الحديث تدل على أن الختان ليس بواجب؛ لأن من الخصال


(١) سنن البيهقي (١/ ١٤٩). وسيأتي تخريجه، انظر ح (٢٠٨٢).
(٢) ذكر هذا الاستدلال البيهقي في السنن (٨/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>