للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يجوز ختانه. وهو وجه في مذهب المالكية (١)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (٢).

وقيل: يختن نفسه، اختاره بعض المالكية (٣).

وقيل: لا يختن في صغره، فإذا بلغ وجب ختان فرجيه، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (٤)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٥).

فتلخص من هذه الأقوال أربعة أقوال:

-لا يختن مطلقًا.

-أنه لا يختن بعد البلوغ إلا من أمته أو زوجته، ويجوز قبل المراهقة.

- أنه يجب على الإمام أن يزوجه ختانة.

-أنه يجب ختان فرجيه بعد البلوغ مطلقًا فإن أمكن أن يختنه من يحل له النظر إلى عورته، وإلا جاز ختانه من أجنبي ضرورة.


(١) حاشية العدوي (١/ ٥٩٦)، وقال في مواهب الجليل (٣/ ٢٥٩): «قال الفاكهاني: هل يختتن الخنثى المشكل أم لا. فإذا قلنا يختتن، ففي أي الفرجين، أو فيهما جميعًا. لم أر في ذلك لأصحابنا نقلًا ... والحق أنه لا يختتن لما علمت من قاعدة تغليب الحظر على الإباحة. ومسأله تدل على ذلك، قال ابن حبيب: لا ينكح، ولا ينكح وفي بعض التعاليق، ولا يحج إلا مع ذي محرم، لا مع جماعة رجال فقط، ولا مع جماعة نساء فقط، إلى غير ذلك من مسائله». اهـ
(٢) المجموع (٢/ ٥٧)، تحفة المحتاج (٩/ ٢٠٠)، مغني المحتاج (٥/ ٥٤٠)، تحفة الحبيب (٤/ ١٥٤).
(٣) الفواكه الدواني (١/ ٣٩٤).
(٤) مغني المحتاج (٥/ ٥٤٠)، وقال في تحفة المحتاج (٩/ ٢٠٠): «قيل: يُخْتَن فرجاه بعد بلوغه، ورجحه ابن الرفعة، فعليه يتولاه هو إن أحسنه، أو يشتري أمة تحسنه، فإن عجز تولاه رجل أو امرأة للضرورة». اهـ
(٥) قال في شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٤): «ويجب ختان قبلي خنثى مشكل احتياطًا عند بلوغ؛ لأنه قبل ذلك ليس مكلفًا». اهـ وانظر كشاف القناع (١/ ٨٠)، مطالب أولى النهى (١/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>