للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مبحث

في أجرة الخاتن

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• بذل المال في مقابل الحصول على ما له فيه منفعة مباحة مقصودة جائز شرعًا؟

• يجوز الاستئجار على الختان كما يجوز الاستئجار على قلع الضرس.

• كل الأمور التي تدعو الحاجة إلى فعلها، ولا تحريم فيها يجوز الإجارة فيها، وأخذ الأجر عليها كسائر المنافع المباحة.

[م-٨٣٢] الاستئجار على الختان جائز. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه فعل يحتاج إليه، مأذون فيه شرعًا، فجاز الاستئجار عليه، كسائر الأفعال المباحة (١).

وأجرة الختان في مال الصبي، فإن لم يكن له مال، فالأجرة تكون على أبيه، أو على من تجب عليه نفقته (٢).


(١) المغني (٥/ ٣١٣).
(٢) قال في العقود الدرية من الحنفية (٢/ ١٤١): «وأجرة الأديب والختان في مال الصبي إن كان له مال، وإلا فعلى أبيه».اهـ
وقال ابن عابدين في حاشيته (٦/ ٧٥١، ٧٥٢): «وأجرة ختان الصبي على أبيه، إن لم يكن له مال، والعبد على سيده».اهـ وانظر الفتاوى الهندية (٤/ ٥٢٧).
وقال النووي في المجموع (١/ ٣٥١): «وأجرة ختان الطفل في ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته. والله أعلم». اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>