للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال النووي: «وأما تقليم الأظفار فمجمع على أنه سنة، وسواء فيه الرجل والمرأة، واليدان والرجلان ... إلخ كلامه رحمه الله (١).

والصحيح أن الخلاف في وجوب التقليم محفوظ، والقول بأن تقليم الأظفار سنة مطلقًا حتى ولو فحشت، ليس بالقوي، فإن ترك الأظفار حتى تطول فيه من القبح والتوحش وشناعة الصورة، ومخالفة الآدمية ما فيه، كما أنه قد يتعلق بتركها تقصير في تحصيل الطهارة الشرعية.

قال ابن دقيق العيد:

وفي ذلك - يعني: تقليم الأظفار - معنيان:

أحدهما: تحسين الهيئة، والزينة، وإزالة القباحة من طول الأظفار.

والثاني: أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه، لما عساه قد يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة، وهذا على قسمين:

أحدهما: ألا يخرج طولها عن العادة خروجًا بينًا، وهذا الذي أشرنا إلى أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه، فإنه إذا لم يخرج طولها على العادة يعفى عما يتعلق بها من يسير الوسخ، وأما إذا زاد على المعتاد فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة، وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا (٢). اهـ

(٢١٢٣ - ٧٤) وأما ما رواه أحمد، قال: ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا يزيد بن عمرو المعافري،

عن رجل من بنى غفار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يحلق عانته، ويقلم أظفاره، ويجز شاربه فليس منا (٣).


(١) المجموع (١/ ٣٩٣).
(٢) إحكام الأحكام (١/ ١٢٤، ١٢٥).
(٣) مسند أحمد (٥/ ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>