للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رجاله ثقات إلا أنه مرسل، طلق لم يدرك عمر] (١).

(٢١٥٠ - ١٠١) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد،

عن عبد الله بن عمرو أنه كان يغتسل من نتف الإبط (٢).

[إسناده صحيح والأعمش عده الحافظ ممن تقبل عنعنته]

والاغتسال هنا كالاغتسال للتبرد، فلعله فعله طلبًا للنظافة من أثر الشعر، كما يغتسل الإنسان بعد حلق شعره، وليس هذا كالاغتسال للجنابة أو للجمعة، إذ لو كان واجبًا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم.

(٢١٥١ - ١٠٢) وروى ابن أبي شيبة أيضًا، قال: حدثنا خلف بن خليفة، عن ليث، عن مجاهد،

عن ابن عباس، قال: ليس عليه وضوء في نتف الإبط (٣).


(١) قال أبو زرعة: طلق بن حبيب عن عمر مرسل، جامع التحصيل في أحكام المراسيل (٣١٥). ورواه ابن أبي شيبة أيضًا (١/ ١٢٦) رقم ١٤٥١ حدثنا ابن علية، عن ليث، عن مجاهد،
قال عمر: من نقَّى أنفه أو حك إبطه توضأ.
وهذا إسناد ضعيف أيضًا، فيه علتان: ضعف ليث، والانقطاع، فإن مجاهدًا لم يسمع من عمر، ولعله لو ثبت عن عمر، فإنه يقصد بالوضوء غسل اليد، لا أنه حدث ناقض للوضوء، كما في الأثر الأول، فإنه قال: قم فاغسل يديك أو تطهر. والله أعلم.
ورواه الدارقطني (١/ ١٥١) قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل، نا الحسن بن يحيى، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب، قال: إذا مس الرجل إبطه فليتوضأ.
وهذا إسناد لا بأس به لولا أنه منقطع، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب مرسل. انظر جامع التحصيل (٤٨٦).
وقد رواه الدارقطني أيضًا (١/ ١٥٠) من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار به.
(٢) المصنف (١/ ٥٥) رقم ٥٧٠، وقد اختلف في رواية مجاهد عن عبد الله بن عمرو، قال العلائي: أخرج البخاري عنه حديثين.
(٣) المصنف (١/ ٥٥) رقم ٥٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>