قال عمر: من نقَّى أنفه أو حك إبطه توضأ. وهذا إسناد ضعيف أيضًا، فيه علتان: ضعف ليث، والانقطاع، فإن مجاهدًا لم يسمع من عمر، ولعله لو ثبت عن عمر، فإنه يقصد بالوضوء غسل اليد، لا أنه حدث ناقض للوضوء، كما في الأثر الأول، فإنه قال: قم فاغسل يديك أو تطهر. والله أعلم. ورواه الدارقطني (١/ ١٥١) قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل، نا الحسن بن يحيى، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب، قال: إذا مس الرجل إبطه فليتوضأ. وهذا إسناد لا بأس به لولا أنه منقطع، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب مرسل. انظر جامع التحصيل (٤٨٦). وقد رواه الدارقطني أيضًا (١/ ١٥٠) من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار به. (٢) المصنف (١/ ٥٥) رقم ٥٧٠، وقد اختلف في رواية مجاهد عن عبد الله بن عمرو، قال العلائي: أخرج البخاري عنه حديثين. (٣) المصنف (١/ ٥٥) رقم ٥٦٧.