للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن كان ما تحت الذقن من الشعر يعتبر من اللحية أخذ حكمه حكم حلق اللحية، وإن لم يكن من اللحية، كان حكمه حكم سائر شعر البدن، كالساق والصدر ونحوهما، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلقه، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن حلقه، وما سكت عنه فهو عفو.

وقد سبق لنا تعريف اللحية في الفقه واللغة:

فقيل: اللحية: شعر الخدين والذقن.

وقيل: الشعر النازل على الذقن.

وعلى كلا القولين ليس داخلًا في مسمى اللحية، وما تحت الذقن من الشعر ليس له حكم شعر الوجه في وجوب غسله في الوضوء، فلا يدخل في المواجهة. فالصحيح أن كل شعر ليس على اللحيين فإنه غير داخل في شعر اللحية، بما في ذلك شعر الخد، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>