للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي يوسف (١)، ومحمد بن الحسن (٢)، ومذهب بعض الصحابة (٣)، واختاره جماعة من التابعين منهم ابن سيرين (٤)، وأبو سلمة (٥)، ونافع بن جبير (٦)، وموسى بن طلحة (٧)، وإبراهيم النخعي (٨) وغيرهم.

وقيل: يجوز للمرأة، ولا يجوز للرجل، وهو قول إسحاق (٩)، واختاره الحليمي (١٠).


(١) قال في حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٢٢): «وبعضهم جوزه بلا كراهة - يعني الصبغ بالأسود - روي عن أبي يوسف أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي، يعجبها أن أتزين لها».
(٢) قال محمد بن الحسن: «لا نرى بالخضاب بالوسمة والحناء والصفرة بأسًا، وإن تركه أبيض فلا بأس بذلك، كل ذلك حسن». الموطأ لمالك رواية محمد بن الحسن (ص: ٣٣١).
(٣) سيأتي النقول عنهم إن شاء الله تعالى في ثنايا البحث.
(٤) روى ابن أبي شيبة (٥/ ١٨٣)، قال: حدثنا ابن علية، عن ابن عون، كانوا يسألون محمدًا - يعني ابن سيرين - عن الخضاب بالسواد، فقال: لا أعلم له بأسًا.
[وسنده صحيح].
(٥) روى ابن أبي شيبة (٥/ ١٨٣) حدثنا وكيع وابن مهدي، عن سفيان، عن سعد ابن إبراهيم، عن أبي سلمة أنه كان يخضب بالسواد.
(٦) روى ابن أبي شيبة (٥/ ١٨٣) قال: حدثنا وكيع، عن عبد الله بن عبدالرحمن بن موهب، قال: رأيت نافع بن جبير يختضب بالسواد.
(٧) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ١٨٣) حدثنا وكيع، عن عمرو بن عثمان، قال: رأيت موسى بن طلحة يختضب بالوسمة.
وإسناده صحيح، وعمرو بن عثمان هو عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب ثقة.
(٨) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ١٨٣) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، قال: لا بأس بالوسمة، إنما هي بقلة.
(٩) جاء في كتاب الوقوف والترجل للخلال (ص: ١٣٩): «أخبرنا عبد الله بن العباس، حدثنا إسحاق بن منصور، قال: قلت لإسحاق، قال - يعني ابن راهوية - الخضاب بالسواد للمرأة؟ قال: لا بأس بذلك للزوج أن تتزين له.
(١٠) فتح الباري (٦/ ٤٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>