للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القزع في اللغة، وعليه فلا يشمل ما إذا حلق جميع الرأس وترك موضعًا واحدًا كشعر الناصية (١).

وقيل: القزع حلق بعض الرأس مطلقًا، قال الطيبي: وهو الأصح؛ لأنه تفسير الراوي، وهو غير مخالف للظاهر، فوجب العمل به (٢).

ولعل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: (اتركوه كله أو احلقوه كله) (٣) يشمل ما إذا حلق موضعًا وترك الباقي، والله أعلم (٤).

وقد ورد تفسير القزع من بعض الرواة.

(٢٢٥٦ - ٢٠٧) فروى البخاري في صحيحه، قال: حدثني محمد، قال: أخبرني مخلد، قال: أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني عبيد الله بن حفص، أن عمر بن نافع أخبره، عن نافع مولى عبد الله،

أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله، قال: إذا حلق الصبي، وترك ها هنا شعرة، وها هنا وها هنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته، وجانبي رأسه.


(١) قال القرطبي في المفهم (٥/ ٤٤١): «لا خلاف أنه إذا حلق من الرأس مواضع، وأبقيت مواضع أنه القزع المنهي عنه، لما عرف من اللغة كما نقلناه، ولتفسير نافع له بذلك، واختلف فيما إذا حلق جميع الرأس، وترك منه مواضع كشعر الناصية، أو فيما إذا حُلِق موضع وحده، وبقي أكثر الرأس، فمنع من ذلك مالك، ورآه من القزع المنهي عنه».
(٢) شرح الطيبي (٨/ ٢٤٩).
(٣) سوف يأتي الكلام على هذه اللفظة في باب حلق الرأس.
(٤) قال القرطبي في المفهم (٥/ ٤٤١): «اختلف في المعنى الذي لأجله كره، فقيل: لأنه من زي أهل الدعارة والفساد، وفي سنن أبي داود أنه زي اليهود.
وقيل: لأنه تشويه، وكأن هذه العلة أشبه؛ بدليل ما رواه النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى صبيًا حلق بعض شعره، وترك بعضه، فنهى عن ذلك، وقال: (اتركوه كله، أو احلقوه كله)». اهـ وسيأتي الكلام على هذه الزيادة إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>