للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إسناده ضعيف] (١).


(١) الحديث أخرجه البزار (١/ ٢٤٤) رقم ٥٠١ وابن خزيمة في صحيحه (١/ ٧١) والحاكم في المستدرك (١/ ١٤٦) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٨)، وفي شعب الإيمان (٢٥١٨) كلهم من طريق يعقوب بن إبراهيم به. فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وهو مدلس.
وعلته عنعنة ابن إسحاق، خاصة أن إبراهيم بن سعد كان له عناية فيما يرويه ابن إسحاق، ويبين ما سمعه مما لم يسمعه.
قال أحمد: كان ابن إسحاق يدلس إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد إذا كان سماع قال: حدثني، وإذا لم يكن قال: قال. قلنا. انظر تهذيب الكمال (٢٤/ ٤٢١)، تاريخ بغداد (١/ ٢٤٥)، موسوعة أقوال الإمام أحمد (٣/ ٢٣٩).
قلت: وهذه لم يصرح فيها بالسماع.
وقال أبو بكر ابن خزيمة: أنا استثنيت صحة هذا الخبر؛ لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم، وإنما دلسه عنه.
وقال الحاكم (١/ ١٤٦): صحيح على شرط مسلم! ! وأقره الذهبي.
قلت: قوله على شرط مسلم فيه نظر، لأن مسلمًا لم يرو لابن إسحاق شيئًا محتجًا به، وإنما روى له متابعة، هذا مع ما في الإسناد من عنعنة ابن إسحاق.
وقال الدارقطني في علله (١٤/ ٩٢): «يقال: إن محمد بن إسحاق أخذه من معاوية بن يحيى الصدفي؛ لأنه كان زميله إلى الري في صحابة المهدي، ومعاوية بن يحيى ضعيف». اهـ
وقال أبو زرعة عن علة هذا الحديث: إن محمد بن إسحاق اصطحب مع معاوية بن يحيى الصدفي من العراق، إلى الري، فسمع منه هذا الحديث في طريقه. الجرح والتعديل (١/ ٣٣٠). وسيأتي الآن الكلام على طريق معاوية بن يحيى الصدفي.
وقال يحيى بن معين: لا يصح حديث الصلاة بأثر السواك أفضل من الصلاة بغير سواك، وهو باطل. التمهيد ـ ابن عبد البر (٧/ ٢٠٠).
وله طرق إلى عائشة:
الطريق الأول: ما رواه أبو يعلى في مسنده (٨/ ١٨٢) ح ٤٧٣٨ من طريق إسحاق، حدثنا معاوية ـ يعني ابن يحيى الصدفي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك سبعين ضعفًا.
ورواه ابن عدي في الكامل (٦/ ٣٩٩)، من طريق محمد بن أسد،
والبيهقي في شعب الإيمان (٢٥١٩) من طريق إسحاق بن سليمان.
ورواه تمام في فوائده (١/ ١٠٦) رقم ٢٤٨ وابن حبان في المجروحين (٣/ ٣٤) من طريق مسلمة بن علي (متروك). =

<<  <  ج: ص:  >  >>