للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني:

قالوا: لا فرق بين الأراك، والعرجون والزيتون، وهو مذهب الحنابلة.

قال في الإنصاف: «التساوي بين جميع ما يستاك به، وهو المذهب وعليه الأصحاب» (١).

وقال البهوتي: «السواك من أراك أو عرجون أو زيتون أو غيرها، واقتصر كثير من الأصحاب على الثلاثة، وذكر الأزجي لا يعدل عن الأراك والزيتون والعرجون إلا لتعذره» (٢).

هذا الاختلاف فيما يتعلق بتقديم الأراك على غيره.

[م-٨٧٧] وأما غير الأراك كالنخيل والزيتون، ونحوهما، فأيهما أفضل؟

اختلف في ذلك على قولين:


= ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٢٣٧)، وسكت عليه.
وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه شيئًا، ولم يذكر راويًا عنه إلا عون بن كهمس.
وذكره ابن حبان في الثقات. (٨/ ٢٣٤)، ولا أعلم أحدًا وثقه غيره، فهو مجهول.
ومقاتل بن همام:
ذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه شيئًا، وما ذكرا راويًا عنه إلا داود بن المساور. التاريخ الكبير (٨/ ١٣)، الجرح والتعديل (٨/ ٣٥٣). ولم يوثقه أحد.
وقال الهيثمي: إسناده حسن. انظر مجمع الزوائد (٢/ ١٠٠).
وقال الحافظ في الإصابة (٧/ ١١١) أخرج البخاري في التاريخ مختصرًا، وخليفة الدولابي، والطبراني، وأبو أحمد الحاكم من طريق داود بن المساور، عن مقاتل بن همام، عن أبي خيرة الصنابحي، وذكر الحديث. وسكت عليه الحافظ هنا، كما سكت عليه في التلخيص (١/ ٧١).
(١) الإنصاف (١/ ١١٩).
(٢) قال في المحرر (١/ ١٠): «ويستاك عرضًا بعود أراك أو زيتون أو عرجون لا يجرح الفم ولا يتفتت». اهـ وانظر كشاف القناع (١/ ٧٣)، والإنصاف (١/ ١١٩)، إلا أن ابن مفلح قال في الفروع (١/ ١٢٦): «ويتوجه احتمال أن الأراك أولى لفعله عليه السلام». اهـ وانظر الكافي (١/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>