للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مبحث

هل يتعين السواك بالثلاثة: الأراك والجريد والزيتون؟

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• تعبدنا بالتسوك لا بنوع السواك.

• الأصل في السواك أنه عبادة معقولة المعنى.

• الغاية من السواك إزالة تغير الفم وتنظيف الأسنان، والأراك وسيلة، والوسيلة إذا لم تتعين لم تكن مقصودة.

• التسوك تارة يكون للنظافة، وتارة لتحصيل السنة، كما لو كان الفم نظيفًا، وكان التسوك للصلاة.

[م-٨٧٨] قال النووي: «وبأي شيء استاك مما يزيل التغير والقلح أجزأه. كذا قال أصحابنا واتفقوا عليه.

قال القاضي أبو الطيب، وآخرون: فيجوز الاستياك بالسُّعْد (١)،


(١) وصف ابن سينا في القانون نبات السعد، وقال: «إن فيه منفعة عجيبة في القروح التي عسر اندمالها. والسعد: من الطيب نبت له أصل تحت الأرض (وهو الدرنة) أسود طيب الريح، وله ساق طولها ذراع أو أكثر، وعلى طرفه أوراق صغار نابية وبزر، وأصوله كأنها زيتون ... منه طوال، ومنه مرور مشبك بعضه مع بعض .. طيب الرائحة فيه مرارة، وأجوده الكثيف الوزن العطر الذي حشيشته قصيرة، وحرافته شديدة، يدخل في المراهم، يحسن اللون، ويطيب النكهة، وينفع من عفن الفم، والأنف والقلاع، واسترخاء اللثة، ويزيد في الحفظ جدًّا، وينفع من قروح الفم المتآكلة، ويخرج الحصاة، ويدرها، وينفع من تقطير البول، وضعف المثانة جدًّا ... وينفع من البواسير، والاستسقاء ولحميات العتيقة .. وهو نافع من لسعة العقرب، ...
والحشرات جدًّا ... ». إلخ كلامه. نقله الدكتور محمد البار من كتاب القانون في الطب لابن سينا (الأدوية المفردة والنباتات) شرح جبران جبور، وتعليق أحمد الشطي، مؤسسة المعارف، بيروت ١٩٨٦ (ص: ٢١٧).
وذكر عبد الرحمن العقيل وزملاؤه في كتاب النباتات السعودية المستعملة في الطب الشعبي: أن موطنه جنوبي الحجاز، وشماليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>