للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وجه القول بالجواز:

أن الأصل في النية أن تكون مقارنة لأول العبادة، وإنما جوز الشرع تقديمها لمشقة تحرير الاقتران، وقياسًا على سائر العبادات.

وقيل: لا يجوز، وهو قول مرجوح في مذهب المالكية (١)، وعليه أكثر الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (٢).

قال الشيرازي: «أكثر أصحابنا يقولون: لا يجوز إلا بنية من الليل» (٣).

- واستدلوا بوجوب تقدم النية في الصيام على المنوي:

(١٧٨ - ٣٢) بما رواه مالك في الموطأ، عن نافع،

عن ابن عمر، أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر (٤).

[إسناده من أصح الأسانيد، وروي عن ابن عمر عن حفصة مرفوعًا، ولا يثبت] (٥).

- والراجح بين القولين:

قبل ترجيح أحد القولين لا بد أن نعرف تفسير المقارنة، فإن كان المقصود بالمقارنة ألا يوجد فاصل بين النية وبين المنوي، بحيث ينوي العبد الطاعة، ثم يدخل


(١) جاء في البيان والتحصيل (٢/ ٣٣٣): «فيصح إيقاعها في جميع الليل إلى الفجر ـ يعني النية ـ وقد قيل: إن إيقاعها مع الفجر معًا لا يصح، والأول أصح .... ».
(٢) الإنصاف (٣/ ٢٠٨)، كشاف القناع (٢/ ٣١٤).
(٣) المهذب (١/ ٧٠). قال النووي في المجموع (٦/ ٣٠٣): «الصحيح عند سائر المصنفين أنه لا يجوز - يعني: أن ينوي مع طلوع الفجر- قال: وهو قول أكثر أصحابنا المتقدمين، كما ذكره المصنف، وقطع به الماوردي والمحاملي في كتبه وآخرون، والمعتمد في دليله: ما ذكره المصنف».
(٤) الموطأ (١/ ٢٨٨).
(٥) سيأتي تخريج طرق حديث حفصة إن شاء الله تعالى في كتاب الصوم، وقد تكلم على المرفوع، وأنه لا يثبت كل من البخاري في التاريخ الأوسط (١/ ١٣٤)، ونقله الترمذي في العلل الكبير (١/ ٣٤٨) وصوب وقفه النسائي في السنن الكبرى (٢/ ١١٧، ١١٨)، والدارقطني في العلل (٥/ الورقة: ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>