للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: وضوءه باطل، وهو الصحيح من مذهب أحمد (١)، ووجه في مذهب الشافعية (٢).

وقيل: لا يبطل الوضوء فيما مضى، وإذا أراد إتمام الطهارة قبل تطاول الفصل فلا بد من تجديد النية لما بقي، وهو مذهب المالكية (٣)، والصحيح في مذهب الشافعية (٤)، واختاره بعض الحنابلة (٥)، وهذا أصح من القول الأول.

وهذا التفصيل بالنسبة للوضوء، وأما غيره من العبادات فإن الحكم يختلف إذا خرج من النية قبل تمام العبادة، فهناك من العبادات ما يخرج منها قولًا واحدًا، فإذا نوى قطع الإيمان صار مرتدًا، والعياذ بالله.

وإذا نوى الخروج من الحج أو العمرة بعد دخوله في النسك لم يخرج منهما بهذه النية، لقوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ) [البقرة: ١٩٦]، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى بسط هذه المسألة في كتاب المناسك، بلغنا الله إياه بمنه وكرمه.

* * *


(١) قال في الإنصاف (١/ ١٥١): لو أبطل النية في أثناء الطهارة بطل ما مضى منها على الصحيح من المذهب، اختاره ابن عقيل والمجد في شرحه، وقدمه في الرعايتين والحاويين. اهـ
(٢) البيان في مذهب الشافعي (١/ ١٠٦).
(٣) مواهب الجليل (١/ ٢٤١)، والتاج والإكليل (١/ ٢٣٩) بهامش المواهب.
(٤) انظر البيان في مذهب الشافعي (١/ ١٠٦)،
(٥) قال في الإنصاف (١/ ١٥١) «وقيل: لا يبطل ما مضى منها، جزم به المصنف في المغني، لكن إن غسل الباقي بنية أخرى قبل طول الفصل صحت طهارته، وإن طالت انبنى على وجوب المولاة».اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>