للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وجاء في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (١/ ٢٠٧): والمندوب في عرف الشرع ما أثيب فاعله، كالسنن الرواتب ولو قولًا كأذكار الحج وغيره، أو عمل قلب كالخشوع في الصلاة، ولم يعاقب تاركه. ويسمى المندوب سنة ومستحبًّا وتطوعًا وطاعة ونفلًا وقربةً ومرغبًا فيه وإحسانًا. قال الإمام العلامة ابن حمدان في مقنعه: ويسمى الندب تطوعًا وطاعةً ونفلًا وقربةً إجماعًا، وهذا والله أعلم بحسب اصطلاح الفقهاء والأصوليين، وأما المحدثون فيخصون المسنون بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته، لا على سبيل الوجوب. اهـ
وبعضهم فرق بينها، كما هو مذهب الحنفية والقاضي حسين والبغوي من الشافعية وبعض الحنابلة، وإليك النقول عنهم:
جاء في البحر الرائق (١/ ٢٩): ما واظب صلى الله عليه وسلم عليه مع تركٍ ما بلا عذر سنة.
وما لم يواظب عليه مندوب ومستحب، وإن لم يفعله بعد ما رغب فيه كذا في التحرير.
وجاء في بدائع الصنائع (١/ ٢٤): الفرق بين السنة، والأدب أن السنة ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتركه إلا مرة أو مرتين لمعنى من المعاني.
والأدب ما فعله مرة أو مرتين، ولم يواظب عليه. اهـ وانظر حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٧٥).
وجاء في طرح التثريب (٣/ ٢٩): المشهور عند أصحابنا الشافعية أن التطوع ما رجح الشرع فعله على تركه وجاز تركه، فالتطوع والسنة والمستحب والمندوب والنافلة والمرغب فيه والحسن ألفاظ مترادفة. وقال آخرون: ما عدا الفريضة ثلاثة أقسام: (سنة) وهو ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(ومستحب): وهو ما فعله أحيانا ولم يواظب عليه، وكذا لو أمر به ولم يفعله، كما صرح به الخوارزمي في الكافي، ومثاله الركعتان قبل المغرب.
(وتطوع): وهو ما ينشئه الإنسان ابتداء من غير أن يرد فيه نقل من الشرع.
وفرق المالكية بين السنة والفضيلة، وضابطه عندهم كما قال بعضهم: إن كل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مظهرًا له في جماعة، فهو سنة، وما لم يواظب عليه وعده في نوافل الخير فهو فضيلة، وما واظب عليه ولم يظهره كركعتي الفجر ففي كونه سنة أو فضيلة قولان. اهـ نقلًا من طرح التثريب.
وجاء في البحر المحيط (١/ ٣٧٨): «قال القاضي حسين والبغوي: ما عدا الفرائض ثلاثة أقسام: سنة: وهي ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
ومستحب: وهو ما فعله مرة أو مرتين، وألحق بعضهم به ما أمر به ولم ينقل أنه فعله. وتطوعات: وهو ما لم يرد فيه بخصوصه نقل، بل يفعله الإنسان ابتداء كالنوافل المطلقة.
ورده القاضي أبو الطيب في «المنهاج» بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج في عمره مرة واحدة، وأفعاله فيها سنة وإن لم تتكرر، والاستسقاء من الصلاة والخطبة لم ينقل إلا مرة، وذلك سنة مستحبة اهـ.
وفيه وجه ثالث: أن النفل والتطوع لفظان مترادفان، وهما ما سوى الفرائض والسنن، والمستحب، ونحو ذلك أنواع لها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>