للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مبحث

في محل السواك من الوضوء

[م-١٠٥] اختلف العلماء في محل السواك من الوضوء:

فقيل: عند المضمضة، وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: قبل الوضوء، وهو قول في مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).


(١) قال في البحر الرائق (١/ ٢١): «واختلف في وقته، ففي النهاية وفتح القدير أنه عند المضمضة، وفي البدائع والمجتبى قبل الوضوء، والأكثر على الأول، وهو الأولى».
وقال في العناية شرح الهداية (١/ ٢٤): «ويستاك عرضًا لا طولًا عند المضمضة».
وانظر الجوهرة النيرة (١/ ٥)، فتح القدير (١/ ٢٤)، بريقة محمودية (١/ ١٦١).
وفي مذهب المالكية قال في الفواكه الدواني (١/ ١٣٦): «ويسن الاستياك عند المضمضة». وقال في مواهب الجليل (١/ ٢٦٥): «ويفعل ذلك مع المضمضة». وانظر شرخ الخرشي (١/ ١٣٨، ١٣٩)، الشرح الصغير (١/ ١٢٤).
وفي مذهب الشافعية انظر حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٥٩)، تحفة المحتاج (١/ ٢١٤)، نهاية المحتاج (١/ ١٧٨).
وفي مذهب الحنابلة، انظر كشاف القناع (١/ ٩٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٦).
(٢) البحر الرائق (١/ ٢١)، حاشية ابن عابدين (١/ ١١٣).
(٣) قال في حاشية العدوي (١/ ١٨٣): «في المسألة قولان، فقيل: يستاك عند المضمضة، لا قبل ولا بعد، وهل مع كل مرة أو مع البعض؟ وقيل: إنه يستاك قبل الوضوء، ويتمضمض بعده ليُخْرج الماء ما حصل بالسواك».اهـ
(٤) قال الرملي في فتاويه (١/ ٥١): «يبدأ بالسواك قبل التسمية وغيرها، كما صرح به جماعة منهم القفال في محاسن الشريعة والماوردي في الإقناع، والغزالي في الوسيط، وصاحب البيان، ومال إليه الأذرعي».اهـ ...
وقال في تحفة المحتاج (١/ ٢١٤): «ومحله بين غسل الكفين على ما قاله ابن الصلاح وابن النقيب في عمدته، وكلام الإمام وغيره يميل إليه، وينبغي اعتماده. وقال الغزالي كالماوردي والقفال: محله قبل التسمية مغني، وجرى على ما قاله الغزالي والشهاب الرملي، والنهاية والزيادي».

<<  <  ج: ص:  >  >>