للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمالكية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عن أحمد (٣).

وقيل: غسل اليد ثلاثًا واجب، وإليه ذهب أحمد في الرواية المشهورة عنه (٤)، وإسحاق، وداود الظاهري، وابن حزم (٥)، والحسن البصري (٦).

وقد ذكرت أدلة كل قول مع مناقشتها في بحث موسع في كتاب المياه، فأغنى عن إعادته هنا.

وإن كان غسل اليدين لم يكن على إثر نوم، فإن غسلهما سنة من سنن الوضوء (٧).

وقيل: سنة مستقلة عند الوضوء، لا من الوضوء كالسواك، اختاره الخرسانيون من الشافعية (٨).


(١) المنتقى (١/ ٤٨)، الخرشي (١/ ١٣٢)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٤).
(٢) الأم (١/ ٣٩)، المجموع (١/ ٢١٤)، إحكام الأحكام (١/ ٦٨، ٦٩)، حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ١٦٠).
(٣) الفتاوى الكبرى (١/ ٢١٧).
(٤) المغني (١/ ٧٠، ٧١)، الفروع (١/ ١٤٤)، الإنصاف (١/ ٤٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٩٢).
(٥) المحلى (١/ ١٥٥).
(٦) المغني (١/ ٧٠).
(٧) وفي مذهب الحنفية ثلاثة أقوال في حكم غسل اليدين.
يقول ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ١٨): اعلم أن في غسل اليدين ابتداء ثلاثة أقوال:
قيل: إنه فرض، وتقديمه سنة. واختاره في فتح القدير والمعراج والخبازية وإليه يشير قول محمد في الأصل بعد غسل الوجه: ثم يغسل ذراعيه ولم يقل يديه، فلا يجب غسلهما ثانيًا.
وقيل: إنه سنة تنوب عن الفرض، كالفاتحة فإنها واجبة تنوب عن الفرض، واختاره في الكافي.
وقيل: إنه سنة لا ينوب عن الفرض، فيعيد غسلهما ظاهرهما وباطنهما، اختاره السرخسي، ثم قال: وظاهر كلام المشايخ أن المذهب الأول. اهـ
وهذا التفصيل إنما هو في مذهب الحنفية، وأما بقية المذاهب فإن غسل الكفين من سنن الوضوء، ولا ينوب عن الفرض، انظر الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ١١٧)، الخرشي (١/ ١٣٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٩٦)، روضة الطالبين (١/ ٥٨)، الحاوي الكبير (١/ ١٠١)، المغني (١/ ٧٠).
(٨) المجموع (١/ ٣٢٨، ٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>