للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ..... الحديث (١).

فقوله: (هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ) دليل على أن هذا الوضوء بهذه الصفة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مدرجًا من كلام أبي هريرة.

ولكن سبق جواب ابن القيم عليه، فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء، ولا يدل على مسألة الإطالة، والله أعلم.

ثانيًا: لا يمكن الإطالة إلا في اليد والساق، بخلاف الوجه؛ فإن الوجه يجب استيعابه (٢).

- الراجح:

بعد استعراض الأقوال نجد أن القول بعدم المشروعية أقوى وأرجح من حيث الدليل، والله أعلم.

* * *


(١) مسلم (٢٤٦).
(٢) وتعقبه الرافعي كما في المجموع (١/ ٤٥٩): بأن الإطالة في الوجه أن يغسل إلى اللبة وصفحة العنق. اهـ وهذه الزيادة بهذا المقدار تحتاج إلى توقيف، ولا دليل عليه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>