للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحالة الرابعة: أن تكون الاستعانة بمن يغسل له أعضاءه من غير حاجة.

فهذا مكروه في مذهب الحنفية من باب أولى، وهو مكروه في مذهب الشافعية قولًا واحدًا.

وقيل: لا يجوز، وهو مذهب المالكية (١).

وقيل: يجوز من غير كراهة، اختاره ابن بطال.

- الأحاديث الواردة في المنع من الاستعانة.

أما الأحاديث الصريحة في الباب فليس فيها شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك:

(٣٠٧ - ١٦١) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد، حدثنا مطهر بن الهيثم، حدثنا علقمة بن أبي جمرة الضبعي، عن أبيه أبي جمرة الضبعي،

عن ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد، ولا صدقته التي يتصدق بها يكون هو الذي يتولاها بنفسه (٢).

[ضعيف جدًّا] (٣).


(١) قال في مواهب الجليل (١/ ٢١٩): «أما الاستنابة في الدلك فإن كانت من ضرورة جازت من غير خلاف وينوي المغسول لا الغاسل، وإن كانت لغير ضرورة فلا يجوز من غير خلاف، واختلف إذا وقع ونزل هل يجزيه أو لا؟ قولان، قال الجزولي في شرح الرسالة عند قوله غاسلًا له: لا خلاف في النيابة على صب الماء أنها جائزة ويؤخذ جوازها من حديث المغيرة إذ كان يصب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما على الفعل فإن كان لضرورة فيجوز من غير خلاف وينوي المفعول لا الفاعل، وإن كان لغير ضرورة فلا يجوز من غير خلاف واختلف إذا وقع ونزل هل يجزيه أم لا؟ قولان».اهـ وانظر الفواكه الدواني (١/ ١٣٧)، حاشية العدوي (١/ ١٨٦).
(٢) سنن ابن ماجه (٣٦٢).
(٣) انفرد فيه ابن ماجه، وفيه مطهر بن الهيثم رجل متروك، قال الذهبي: واه، وقال البوصيري في الزوائد: «هذا إسناد ضعيف، علقمة بن أبي جمرة مجهول، ومطهر بن الهيثم ضعيف». اهـ
وقال الحافظ في التلخيص (١/ ١٦٨): «فيه مطهر بن الهيثم، وهو ضعيف».اهـ وفي التقريب: متروك.

<<  <  ج: ص:  >  >>