للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ: وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين لكونه في الحضر، ولكونه بصيغة الطلب.

قلت: وقفت عليه في مستدرك الحاكم بغير هذا اللفظ الذي أشار إليه الحافظ (١)، فلعل نسخة الحافظ تختلف عن المطبوع، وهو في سنن أبي داود بلفظ: اسكبي لي وضوءًا، فذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فيه: فغسل كفيه ثلاثًا وذكر الحديث، وسبق لي تخريج الحديث، والكلام عن طرقه.

وهذه الأحاديث تدل على إباحة الاستعانة بصب الماء على المتوضئ، وكذا إحضار الماء من باب أولى.

وأما المباشرة بغسل أعضاء الغير فلا دلالة فيهما عليها، وحجة من استدل بإباحة غسل أعضاء الغير، جاء في الفتح، قال: «لما لزم المتوضئ الاغتراف من الماء لأعضائه، وجاز له أن يكفيه ذلك غيره بالصب، والاغتراف بعض عمل الوضوء، كذلك يجوز في بقية أعماله.

وتعقبه ابن المنير بأن الاغتراف من الوسائل لا من المقاصد؛ لأنه لو اغترف ثم نوى أن يتوضأ جاز، ولو كان الاغتراف عملًا مستقلًا لكان قدمه على النية» (٢).

* * *


(١) ولفظه عند الحاكم (١/ ١٥٢) أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه، باطنهما وظاهرهما.
(٢) فتح الباري (١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>