للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف العلماء في تفسير فعل ابن عمر، وكونه توضأ إلا رجليه،

فقال ابن تيمية كما سبق: إن الوضوء إذا كان مستحبًا وليس بواجب فله أن يقتصر على بعض أعضائه، وهذا قد يصح إذا سلم بأن الوضوء للجنب عند إرادة النوم مستحب، وليس بواجب، وفيه خلاف قوي جدًّا سوف أتعرض له في حينه إن شاء الله تعالى.

وقال ابن حجر: يحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه، على أن ذلك كان لعذر.

قلت: الأصل عدم العذر، ثم قوله: (وكان ابن عمر إذا أراد أن ينام، وهو جنب) ثم ذكر فعله، يدل على أن ذلك كان منه على الاستمرار، وليس لعارض أو عذر.

وقال ابن عبد البر في الاستذكار: لم يعجب مالكًا فعل ابن عمر، وأظنه أدخله -يعني في الموطأ- إعلامًا أن ذلك الوضوء ليس بلازم.

قلت: إذا كان ليس بلازم فلماذا يغسل معظم أعضاء الوضوء، ولو كان ابن عمر تركه بالكلية لكان ذلك مشعرًا بذلك، على أنه لا يتعدى أن يكون رأيًا لابن عمر، وفعل الصحابي ليس بحجة إلا إذا لم يخالف، والحجة فيما روى لا فيما رأى.

وقال الطحاوي: «هذا وضوء غير تام، وقد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضوء تام، فلا يفعل هذا إلا وقد ثبت النسخ لذلك عنه».اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>