للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يجب غسله إلا أن يعم الجبهة كلها، وهو وجه ضعيف عند الشافعية؛ ووجهه: قالوا: لأنه في صورة الرأس.

ولا تغني الصورة عن الحقيقة شيئًا.

قال النووي: «ولو نزل الشعر عن المنابت المعتادة إلى الجبهة نظر إن عمها وجب غسلها كلها بلا خلاف، وإن ستر بعضها فطريقان الصحيح منهما وبه قطع العراقيون وجوب غسل ذلك المستور، ونقل القاضي حسين أن الشافعي نص عليه في الجامع الكبير.

(والثاني) وبه قال الخراسانيون: فيه وجهان أصحهما هذا، والثاني: لا يجب لأنه في صورة الرأس» (١).

الثالث: الأنزع.

النزعتان: هما البياض الذي انحسر عنه شعر الرأس من جانبي مقدم الرأس، يقال نزع الرجل فهو أنزع (٢).

فلا يجب غسلهما؛ لأنهما من الرأس، وهو قول الجمهور (٣).

وقيل: النزعتان من الوجه، وهو وجه في مذهب الحنابلة:


(١) المجموع (١/ ٤٠٦).
(٢) انظر البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ١١٥)، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير المطبوع في مجلد واحد (ص: ٩١٠).
(٣) قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق (١/ ١٢): وفي المجتبى ولا يدخل في حد الوجه النزعتان، وهو ما انحسر من الشعر من جانبي الجبهة إلى الرأس؛ لأنه من الرأس. اهـ وانظر حاشية ابن عابدين (١/ ٩٧).
وقال الصاوي المالكي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ١٠٥): كما لا تدخل ناصية الأصلع في الوجه، لا يدخل البياضان للأنزع. اهـ وانظر البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ١١٥)، والإنصاف (١/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>