للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولهذا جاء عن سعيد بن جبير: ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت فإذا نبتت لم يغسلها (١)، وما بال الأمرد يغسل ذقنه ولا يغسله ذو اللحية (٢).

ولعل كلام سعيد بن جبير يكون متوجهًا لمن قال: يسقط الغسل إلى غير بدل، أما من غسل لحيته فلا يقال له: فإذا أنبت لم يغسلها، والله أعلم.

والراجح من خلاف أهل العلم التفريق بين الشعر الخفيف والشعر الكثيف، فيجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الخفيف، نظرًا لأن البشرة ما زالت ظاهرة غير مستترة، والأصل وجوب غسل البشرة، فإن حجبت بالشعر كان الغسل للشعر فقط، وناب مناب البشرة.

* * *


(١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٣٢) حدثنا يحيى بن اليمان، عن سفيان، عن ابن شبرمة، عن سعيد بن جبير، قال: ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت فإذا نبتت لم يغسلها.
وتكلم في رواية يحيى بن اليمان عن الثوري، وهذا منها.
(٢) ساقه ابن عبد البر في التمهيد بلا إسناد عن سعيد بن جبير (٢٠/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>