(٣٢٩ - ١٨٣) فقد روى مسلم من طريق عكرمة بن عمار، حدثنا شداد بن عبد الله: أبو عمار، ويحيى بن أبي كثير، عن أبي أمامة قال:
قال عمرو بن عبسة السلمي ما منكم رجل يقرب وضوءه، فيتمضمض، ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله، إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. الحديث.
فإذا كان الماء يقطر من أطراف اللحية كان هذا دليلًا على غسلها، وليس على مسحها فقط، والله أعلم.
وقد يقال: إن هذا في غسل الشعر النابت فوق البشرة، وقد وجب غسله؛ لأنها ناب عن البشرة، وأما غسل المسترسل من اللحية والنازلة على الصدر فلم ينب مثل هذا الشعر عن بشرة يجب غسلها حتى يجب غسله، وعليه ينزل كلام من قال: لا يغسل أو قال: يمسح فقط، والله أعلم.