تنقسم إلى قسمين:
طهارة أصلية: وهذه لا تكون إلا بالماء، فإذا كان الماء هو الوسيلة للحصول على هذه الطهارة، تعين تقديمه قبل الخوض في أحكام الطهارة؛ وذلك من أجل معرفة صفة الماء الطهور من غيره، وما يسلبه الطهورية قبل الدخول في التطهير.
وطهارة بدل: وهذه طهارة التيمم، ويشترط لصحتها عدم الماء، أو الخوف من استعماله.
• خطة البحث في هذا الكتاب
أحكام المياه يقوم على تمهيد، وأبواب، ويشتمل كل باب منها على فصول، يتفرع منه مباحث وفروع ومسائل، على النحو التالي:
التمهيد، ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تعريف الطهارة.
المبحث الثاني: تعريف النجاسة.
المبحث الثالث: الأصل في المياه.
الباب الأول: في أقسام المياه.
الباب الثاني: الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه.
الباب الثالث: حكم رفع الحدث وإزالة الخبث من ماء زمزم.
الباب الرابع: في الماء المتغير، وفيه فصول.
الفصل الأول: في الماء المتغير بالطاهرات.
وفيه مباحث.
المبحث الأول: الماء المتغير بطاهر غير ممازج.
الفرع الأول: التغير بغير ممازج لا يشمل اللون والطعم.
الفرع الثاني: في حكم الماء إذا تغير بطاهر غير ممازج.
المبحث الثاني: الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه.
المبحث الثالث: الماء المتغير بطول مكثه.