للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي حاشية العدوي على الخرشي: «وصفة مسح الأذنين، أن يجعل باطن الإبهامين على ظاهر الشحمتين، وآخر السبابتين في الصماخين، وهما ثقبا الأذن، ووسطهما ملاقيًا للباطن، دائرين مع الإبهامين للآخر، وكره تتبع غضونهما» (١).

وفي كشاف القناع قال: «أن يدخل سبابتيه في صماخيهما -يعني الأذنين- ويمسح بإبهاميه ظاهرهما» (٢).

وقال ابن عبد البر: «إن ترك مسح داخل أذنيه فلا شيء عليه» (٣).

وهل يتتبع غضاريف الأذنين؟

قال العدوي في حاشيته على الخرشي: وكره تتبع غضونهما.

وقال في كشاف القناع: «ولا يجب مسح ما استتر من الأذنين بالغضاريف؛ لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر، فالأذن أولى، فالغضروف داخل فوق الأذن: أي أعلاها ومستدار سمعها».

ونفي الوجوب لا يدل على نفي الاستحباب.

وأما الشافعية فرأوا أن يمر برأس الأصبع على معاطف الأذن.

ومذهب المالكية أرجح؛ لأن باب المسح أخف من باب الغسل، واستيعاب الممسوح أمر شاق حتى من يقول: بمسح الرأس كله، لا يمسح كل شعرة فيه، فإذا مسح أكثره أجزأ، والأذن أخف من الرأس، لكون مسح الرأس فرضًا، ومسح الأذن سنة على الصحيح، ولأن الأذنين تبعًا للرأس، لا يجزئ مسحهما عن الرأس، ويجزئ مسح الرأس عنهما، فإذا مسح باطن الأذنين بالسبابة حقق السنة إذا مر بإبهاميه على ظاهرهما، والله أعلم.

* * *


(١) الخرشي (١/ ١٣٤).
(٢) كشاف القناع (١/ ١٠٠).
(٣) الكافي لابن عبد البر (ص: ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>