(٢) جاء في المدونة (١/ ١٢٤): «وقال مالك في المرأة تمسح على خمارها أنها تعيد الصلاة والوضوء».اهـ وفي المنتقى للباجي (١/ ٧٥) «سئل مالك عن المسح على العمامة والخمار، فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار، وليمسحا على رؤسهما». وجوز المالكية المسح على العمامة إذا كان يتضرر بنزعها، والحقيقة أن هذا لا يعتبر قولًا في المسح على العمامة، لأنه إذا كان يتضرر بنزعها أصبحت في حكم الجبيرة، ولذلك لم أعتبره قولًا؛ لأننا نقصد بالمسح على العمامة المسح عليها إذا لبسها مختارًا من غير ضرورة كالمسح على الخف. انظر: مختصر خليل (ص: ١٩)، والتاج والإكليل (١/ ٥٣٢)، مواهب الجليل (١/ ٢٠٧)، حاشية الدسوقي (١/ ١٦٣، ١٦٤). (٣) الأم (٧/ ٢٩)، ويرى النووي أنه لا يجوز المسح على العمامة وحدها، وإذا كان على رأسه عمامة، ولم يرد نزعها، مسح بناصيته، والمستحب أن يتمم المسح على العمامة، انظر حاشية الجمل (١/ ١٢٨)، أسنى المطالب (١/ ٤١)، المجموع (١/ ٤٣٩). والحقيقة ليس في هذا قول بالمسح على العمامة؛ لأن الفرض عندهم المسح على الناصية، وهو وحده كاف في إسقاط الفرض، ولو اقتصر على العمامة لم يصح وضوؤه. فمحصلة هذا القول أنه لا يجوز المسح على العمامة وحدها، ولذلك لم أجعل هذا قولًا برأسه، لأن النتيجة أنهم لا يرون المسح على العمامة، ولو كانوا يرون المسح على العمامة لجاز الاقتصار عليها وحدها، ولم يشترطوا في الجواز مسح الناصية معها. والله أعلم. (٤) أحكام القرآن - الجصاص (٢/ ٤٩٥). (٥) المرجع السابق. (٦) قال عبد الله في مسائل الإمام أحمد (١/ ١٢٤): «سألت أبي عن الرجل يمسح على العمامة؟ قال: لا بأس به. اهـ. وانظر مسائل أحمد رواية ابن هاني (١/ ١٨)، ورواية صالح (٥٧٩، ١٠٥١)، ورواية أبي داود (٤٩، ٥٠) والفروع (١/ ١٦٢)، الإنصاف (١/ ١٨٥)، المغني (١٨٤)، كشاف القناع (١/ ١١٢). (٧) نسبه لداود الظاهري الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٢٠٧). وقال ابن حزم في المحلى (١/ ٣٠٣): «وكل ما لبس على الرأس من عمامة، أو خمار، أو قلنسوة، أو بيضة، أو مغفر، أو غير ذلك: أجزأ المسح عليه، المرأة والرجل سواء في ذلك، لعلة أو غير علة».اهـ